على اجتهاده, والخطأ موضوع عنه"١.
فهو معذور مأجور على اجتهاده٢ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة٣.
وذلك لحديث عمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" ٤.
فهذا الحديث صريح في أن المجتهد يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب٥ كما أنه يدحض قول المعتزلة: " كل مجتهد مصيب"٦هذا