Lewati ke konten

Kitab: Ihtisab asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Baca halaman 370

  1. الفصل الثاني: الحسبة العملية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  2. المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
  3. المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:

المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:

كما احتسب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ في باب المعاملات على من يتعاطى الرشوة.

والرشوة لغة: الجُعْل والجمع ... والمراشاة: المحاباة ١.

والرشوة في الاصطلاح: ما يُعطى بعد طلبه لها٢، وقال ابن العربي: الرشوة مال يدفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل٣.

والرشوة نوعان:

١- أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.

٢- أن يمتنع عن الحكم بالحق للمحق حتى يعطه وهو من أعظم الظلم٤.

والرشوة محرمة بالكتاب والسنّة، قال تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٥.

وفي الصحيح عن ابن سيرين قال: كان يقال السحت: الرشوة في الحكم ٦.

وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: (لعن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)، ص 370 (SanadKitab #7487, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.