Lewati ke konten

Kitab: Ihtisab asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab · Pengarang: مرفت بنت كامل بن عبد الله أسرة

Baca halaman 371

  1. الفصل الثاني: الحسبة العملية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
  2. المبحث الثالث: احتسابه في المعاملات
  3. المطلب الثالث: احتسابه على الرشوة:

الراشي والمرتشي" ١.

وفي الصحيح: قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله ﷺ هدية واليوم رِشوة٢.

ومما يُبَيِّن احتساب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ على الرشوة قوله: [أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا إلى غير ذلك من الأمور] ٣.

ويخبر ابن غنام ﵀ أنَّه أنكر على من اعتاد أن يأخذ أجوراً من المتخاصمين مقابل الفصل بينهم واعتبره من الرشوة٤.

وعند ما سُئل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ عن حقيقة ما قاله سليمان بن سحيم من حل أخذ الرشوة من صاحب الحق أجاب ﵀:

[سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله ﷺ أنَّه لعن الراشي والمرتشي، وذكر له أنَّ بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق، وأما إذا أخذ رشوة من صاحب الحق وحكم له به فهي حلال، مستدلاً بقوله ﷺ: "أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" ٥، وأنَّكم

Rujukan halaman ini: احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله)، ص 371 (SanadKitab #7487, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.