Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 303

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. واختلفوا في الأستمناء

واختلفوا في الأستمناء

فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه".

وقال الحسن البصري والضحاك٢ بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك.

وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه.

وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك.

٣وقال الشافعي:٤ لا يحل ذلك "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 303 (SanadKitab #7492, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.