Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 304

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. واختلفوا في الأستمناء

وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ١ فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما.

وقال في الباب الثالث عند الكلام في أداب الجماع٢.

تنبيه قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لأبن جرير الطبري ما نصه:

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 304 (Shamela #7492, hlm. urut 355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.