Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء لابن جرير · ابن جرير الطبري

hlm. 304

  1. كتاب الضمان والكفالة والحوالة
  2. واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن

بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر.

فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

١وقال الشافعي٢: الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب٣ والسنة٤ قال:٥ وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين٦ وجميع الجسد فلا بأس به٧ قال وسواء في ذلك من الأمة والحرة

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 304 (Shamela #7492, hlm. urut 356)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.