Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 64

  1. كتاب المدبر
  2. واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة

واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة

فقال مالك إذا مات الذي له الخيار قام ورثته مقامه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الثوري إن مات المشتري في أيام الشرط قبل أن يعلم أرضي أم لم يرض١ له من ورثته البيع إذا كان هو٢ المشترط وإن مات البائع فالمشتري في أجله على ورثة البائع إن شاء ما كان في الأجل "حدثنا بذلك علي عن زيد عنه".

وقال الشافعي إن مات قام ورثته٣ مقامه حدثنا بذلك عنه الربيع وقد ذكرنا قوله ان أغمي عليه أو جن قبل.

وقال أبو ثور إذا حدث بالذي له الخيار حدث غير عقله أو سبي فإن لوليه أن يعمل في خياره بما هو أصلح لماله قبل انقضاء المدة فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل ما كان له ولزمه البيع إذا جازت المدة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أصابه شيء من ذلك فلم يفق حتى تنقضي المدة بطل ما كان له ولم يكن لوليه أن يحدث في ذلك شيئا في تلك المدة الجوزجاني عن محمد.

وعلة من قال بقول مالك إن الله ﷿ جعل الوارث يرث

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 64 (SanadKitab #7492, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.