Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir)
Bab dan daftar isi:
كتاب المدبر
- مدخل
- ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر
- واختلفوا في قول القائل لمملوكة أنت حر
- ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل
- ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره أمن جميع ما له عتقه أم من الثلث
- ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع؟
- واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره
- واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما
- ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير
- واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين
- حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة
- واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
- واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة
- واختلف الذين أبطلوا البيع باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا اختير في الثلاث
- واختلف مجيزو اشتراط الخيار إذا حدث بالمشروط ذلك له حدث منعه من خياره حتى جازت المدة
- واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته
- واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه
- واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
- واختلفوا في حكمها إذا تناقضا البيع والخيار لاحداهما أو لهما فهلك في يدي المشتري قبل ان يقبضه البائع
- واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال
- واختلفوا في حكم البيع يعقد على المشتري إن لم ينقده الثمن إلى أيام فلا بيع بينهما
- ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة
- واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص
- الصرف في تراب المعدن والصاغة
- واختلفوا في بيع العطاء
- واختلفوا في شراء العبد من سيده الدرهم بالدرهمين والمعاملة في دار الحرب
- واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان
- واختلفوا في المتصارفين يبعثان أو أحدهما من يرى أحد الثمنين
- واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة
- واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة