Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 75

  1. كتاب المدبر
  2. ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة

ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة

١فقال مالك:٢ الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل٣ ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر٤ السمسار ولا٥ أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء٦ بيت فأما كراء البز٧ فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم٨ من يساومه بذلك كله فإن٩ أربحوه١٠ على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس١١ وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب١٢ له١٣ فيه ربح كما يحسب في البز.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 75 (SanadKitab #7492, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.