Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful Fuqaha' (Ibnu Jarir) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca halaman 84

  1. كتاب المدبر
  2. واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان

عليه دراهم فيلتقيان فيتصارفان يقول هل لك أن أصارفك١ الذي لك علي بالذي لي عليك فيتصارفان على ذلك ويبريء كل واحد منهما صاحبه مما له عليه فقال لا بأس بذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

٢وقال الشافعي:٣ لا يجوز ذلك لأنه دين بدين٤ فإن كان الذي لكل واحد منهما على صاحبه دنانير جاز أن يقاصه مما عليه "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك جائز الجوزجاني عن محمد.

وقال أبو ثور لا يجوز ذلك إلا أن يقبض ثم يقاصه أو يكون قضاه الذهب بالورق الذي عليه بالسعر

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء لابن جرير، ص 84 (SanadKitab #7492, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.