وقال أبو السعود، والآلوسي: وعندنا هو لورثتهم ولا شيء لهم على كل حال (¬١).
وإن اعتقدوا حرمته: فإن كان لهم شوكة -أي: امتنعوا عن الإمام-؛ فهم على شرف القتل لم يكد تسلم لهم رءوسهم، فكيف برءوس أموالهم.
وإن لم تكن لهم شوكة؛ يستتابون وإلا قتلوا.
قال ابن عباس ﵁ قال: "فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه" (¬٢).