Lewati ke konten

Kitab: Istinbathatusy-Syaukani · Pengarang: خلود شاكر فهيد العبدلي

Baca halaman 245

  1. الباب الثاني جمع ودراسة استنباطات الشوكاني في تفسيره من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
  2. سورة النساء
  3. ٤٧ - عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك
  4. الدراسة

ووجه الاستنباط: أن الله تعالى أنما أباح الأخذ من مهر الزوجة على شرط رضاها؛ فدل بمفهوم المخالفة-مفهوم الشرط- حرمة أخذ شيء من مهر الزوجة دون رضاها؛ لانتفاء الشرط (¬١).

قال الشافعي: (فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا، ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله) (¬٢).

وممن قال بهذا الاستنباط أيضا القنوجي. وأشار إليه المراغي، وابن عثيمين، والهرري. (¬٣).

والآية دالة على ضيق المسلك في هذا الباب ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ﴾ (¬٤) وآثر لفظ طبن في النظم الكريم دون فإن وهبن لكم شيئا منه عن طيب نفس؛ إيذانا بأن العمدة في الأمر طيب النفس، وتجافيها عن الموهوب بالمرة، حيث جعل ذلك مبتدأ وركنا من الكلام لا فضلة كما في التركيب المفروض (¬٥). وطيبة النفس بالعطاء أرق من الرضا به؛ لأن الرضا قد يتصور مع التورط، أما طيبة النفس فلا تتصور إلا بالسماح (¬٦).

قال بعض العلماء: إن وهبت ثم طلبت بعد الهبة علم أنها لم تطب عنه نفسا.

وعن الشعبي (¬٧) أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا في عطية أعطتها إياه، وهي تطلب الرجوع، فقال شريح (¬٨): رد عليها، فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، فقال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه.

Rujukan halaman ini: استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 245 (SanadKitab #750, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.