ونقل القرطبي عن الأصوليين قولهم: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظن، وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة (¬١).
٥٦ - من حبسه العذر عن الجهاد يعطى مثل أجر المجاهد (¬٢).
قال الشوكاني ﵀: (وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف، فيفضله المجاهد بالتضعيف؛ لأجل المباشرة (¬٤) (¬٥).
Rujukan halaman ini:استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ص 267 (SanadKitab #750, hlm. urut 267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.