• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورةٍ (¬١) كُتِبَ مُنَافِقاً فِي كِتَابٍ لَا يُمْحى وَلَا يُبَدَّلُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ (¬٢): «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ بِغَيْر عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ (¬٣)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ».
الذين تجب عليهم الجمعة (¬٤)
• عَنْ حَفْصَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (¬٥) رَوَاحُ الجُمُعَةِ (¬٦)، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الجُمُعَةَ الغُسْلُ (¬٧)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬٨).
• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ (¬٩) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ (¬١٠) إِلا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ (¬١١) أَوِ امْرَأَةٌ (¬١٢) أَوْ صَبِيٌّ (¬١٣) أَوْ مَرِيضٌ (¬١٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١٥) وَالبَيْهَقِيُّ وَالحَاكِمُ.