Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 73

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الصيام
  3. الباب السادس: في أسباب الفطر للمريض الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر أو عليهما القضاء

وَاكْتَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَكَانَ أَنَسٌ ﵁ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ للصَّائِمِ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.

وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ للصَّائِمِ بَأْساً (¬١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ (¬٢) يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْحَرِّ أَوْ الْعَطَشِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

الباب السادس: في أسباب الفطر للمريض (¬٤) الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر أو عليهما القضاء (¬٥)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 73 (SanadKitab #751, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.