Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 72

  1. القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات
  2. كتاب الصيام
  3. الباب الخامس: في الأمور المنهي عنها في الصوم: ـ منها الجماع
  4. لا بأس بالحجامة والكحل والغسل

لَا مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي (¬١). رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ.

لا بأس بالحجامة والكحل والغسل (¬٢)

• عَنْ ثَوْبَانَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (¬٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً (¬٤). وَقِيلَ لأَنَسٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا، إِلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ (¬٥). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحَرْمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ (¬٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً. وَفِيِ رِوَايَةٍ: لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ (¬٧).

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَاكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 72 (SanadKitab #751, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.