وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ (¬١).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ (¬٢). رَوَاهُمَا النَّسَائِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
الباب الثاني: في الزوجة المحمودة (¬٣)
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (¬٤)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.