Lewati ke konten

Kitab: At-Tajul Jami'u lil Ushul · Pengarang: منصور ناصف

Baca Juz 2, halaman 282

  1. القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات
  2. كتاب النكاح والطلاق والعدة
  3. الباب الثاني: في الزوجة المحمودة

وَلِلنَّسَائِيِّ وَمُسْلِمٍ: «إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ متَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (¬١)».

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (¬٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: ثَيِّباً، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعاً فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ فَدَعَا لِي (¬٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَشَجَرَةٌ لَمْ يُؤْكَلُ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعَ مِنْهَا، تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزوَّجْ بِكْراً غَيْرَهَا (¬٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا»،

Rujukan halaman ini: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 282 (SanadKitab #751, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.