١ - بحديث عبادة بن الصامت ﵁، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي ﷺ التوبة.
ولم يُنكر عليهما النبي ﷺ ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (٢)
القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة.
وهذا مذهب الحنفية (٣).
وروي عن صفوان بن سليم (٤) (٥).
وابن مفلح (١٠) (١١)، وابن حجر الهيتمي (١٢) (١٣).