Lewati ke konten

Kitab: Al-A'yad wa Atsaruha 'alal Muslimin · Pengarang: سليمان بن سالم السحيمي

Baca halaman 126

  1. الباب الثاني: مشروعية مخالفة الكفار
  2. الفصل الثاني: مشابهة الكفار في أعيادهم
  3. المبحث الأول: الأدلة على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم

٢ ـ عن ثابت بن الضحاك ﵁. قال نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ، أن ينحر إبلاً في بوانة ١ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة فقال النبي ﷺ "هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا؟ قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم"قالوا: لا. قال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٢.

وجه الدلالة:

إن هذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان أعياد أهل الجاهلية ومحل أوثانهم معصية لله سبحانه.

فإذا كان النبي ﷺ قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيداً، وإن كان أولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيداً، بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سداً للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لأحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها عيداً.

وفي هذا نهى شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، سواءً أكان عيداً مكانياً أو زمانياً٣.

Rujukan halaman ini: الأعياد وأثرها على المسلمين، ص 126 (SanadKitab #7545, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.