Lewati ke konten

Kitab: Al-Imam Abul Hasan ad-Daraquthni wa Atsaruhul 'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله الرحيلي

Baca halaman 338

  1. الباب الرابع: أقواله في الجرح والتعديل
  2. الفصل الأول: اصطلاحاته في الجرح والتعديل
  3. اصطلاحه في ثقة

٦- اصطلاحه في: "ثقة":

"الثقة" في الاصطلاح العام عند الجمهور هو: العدل الضابط وهذا هو مراد الإمام الدَّارَقُطْنِيّ إذا أطلقها غالبا، وأحيانا قليلة يطلقها على الراوي ولا يريد بها هذا المعنى، بل يريد بها معنى آخر هو عدالة الراوي.

كما قد يفعله غيره من الأئمة أحياناً، في هذه اللفظة وغيرها من المصطلحات الحديثية، فيخرج بها عن المعنى العام إلى معنى خاص، كما إذا قال الإمام يحيى بن معين في الراوي: ليس بشيء، فإنه قد يريد به المعنى المراد عند جمهور المحدثين، إذا دلّ على ذلك قرينة. وإلا فإنه يقصد معنى غيره هو أن الراوي ليس له أحاديث كثيرة.

وكما إذا قال يحيى بن معين أيضاً في الراوي: "ليس به بأس"، فإن معناه توثيق الراوي، بينما معناه عند الجمهور يكاد يكون في درجة "صدوق".

وكما إذا قال البخاري في الراوي: "فيه نظر"، فإنه يخالف الجمهور في المعنى غالبا كما هو مشهور. وهكذا.

ومن الأمثلة على إطلاق الإمام الدَّارَقُطْنِيّ على الراوي لفظة "ثقة" بمعنى عدل:

١- قوله في حديث:

"اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سييء الحفظ ضعيف، مسلم

ابن خالد ثقة، إلا أنه سييء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث"١".

Rujukan halaman ini: الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية، ص 338 (SanadKitab #7548, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.