وقال ابن باز: لا أعلم لهذا أصلا، وقد نهى النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور (¬١).
س ١٢٠: ما حكم المشي على القبور؟
قال ابن عثيمين: المشي على القبور لا يجوز؛ لأن فيه إهانة للميت، وقد نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وقال في الجلوس على القبر: "لأَنْ يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده، خير له من أن يجلس على القبر" (¬٢).
س ١٢١: ما حكم وضع العلامة على القبر؟
الجواب: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر، أو عظم، من غير كتابة، ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي ﷺ عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي علم على قبر عثمان بن مظعون بعلامة (¬٣).