Lewati ke konten

Kitab: Qararith · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 120

  1. فتاوى الدفن
  2. س ١٣١: هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القبر، أم الأولى تركها؟

س ١٣٠: كم يجزئ في حفر القبر؟

الجواب: روى عن النبي

أنه قال في ذلك: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَوْسِعُوا» (¬١)، واستحسن الشافعي (¬٢)، وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد (¬٣)، أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح وحفر السباع له (¬٤).

س ١٣١: هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القبر، أم الأولى تركها؟

الجواب: لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر، أو الزائر للقبر للسلام عليه، والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه (¬٥) ..

Rujukan halaman ini: قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز، ص 120 (SanadKitab #757, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.