Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 132

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الثاني: بيع الدم
  3. المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم

وإن كانت السيدة عائشة ﵂ قد صرحت بحكم ما يعلو على البرمة وهو أنه معفو عنه للضرورة، وهي عدم إمكان التحرز عنه، ويستفاد من هذا أن ما لم يدخل في الحدود التي استثنتها السيدة عائشة محكوم بالأصل العام في المسألة وهو التحريم، فاستثناء السيدة عائشة غير متوسع فيه ومحكوم بضوابط دقيقة، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 132 (SanadKitab #7571, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.