Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 133

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان

اختلف الفقهاء في حكم بيع فضلات الإنسان والحيوان، وذلك بناء على اختلافهم في نجاسة هذه الفضلات، أو أنها مكرمةُ باعتبارها جزءاً من الإنسان، أو على أساس عدم ماليتها وعدم إمكان الانتفاع بها، على خلاف فيما لو كانت الأبوال والسرقين١ من مأكول اللحم أم من غيره.

وهذا يستلزم ضرورة إلقاء الضوء على أهم هذه المسائل، حتى يتضح لنا إمكانية بيع فضلات الإنسان والحيوان ونحوه، وذلك في المباحث الآتية:

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 133 (SanadKitab #7571, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.