Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 288

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  4. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

بالكراهة، ولعل قصدهم بهذا هو الكراهة التحريمية القريبة في تدرجها الشرعي من التحريم، وهكذا يتقرر أن جمهور الفقهاء يرون أن تحلي الرجال بالذهب محرماً شرعاً وذلك على سبيل الإطلاق سواء.

كان ذلك في التختم أم في غير ذلك وسواء كان في ذلك كثيراً أم كان قليلاً وقد استندوا في هذا إلى ما يأتي:

١ – ما روي عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم" ١.

٢ – ما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ "أنه نهى عن خاتم الذهب"٢.

٣ – ما روي عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب"٣.

٤ – ما روي عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنَزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ"٤.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 288 (SanadKitab #7571, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.