Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 289

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني: حكم المضبب بالذهب والفضة
  4. المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما

هذا: فضلاً عن أن الأصل في تحلي الرجال بالذهب إنما هو التحريم، وأن الإباحة لضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت هذه الضرورة بالأدنى وهي الفضة.

ومثل هذا الحكم وهو تحريم تحلي الرجال بخاتم الذهب ينصرف على لبس الساعة المصنوعة من الذهب أو ما فيها شيء من الذهب، وهذا الحكم يسري كذلك بالنسبة للساعة المطلية والمموهة بالذهب لذات العلة في التحريم.

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 289 (SanadKitab #7571, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.