أ – أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه مال، وهذا تمشياً مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها.
ب – أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته، وهذا وجه ضعيف في مذهب الشافعية.
ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه، وإلا فلا يصح، هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو بما يأتي:
١- ما رواه أبو أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ بعثني هدى ورحمة للمؤمنين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام" ١.
٢- ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، وذكر منها ظهور القينات٢، والمعازف وشربت الخمور" ٣.
٣- ما روي عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "في هذه الأمة خسف٤ ومسخ٥ وقذف٦ فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر