Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 356

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  3. المبحث الأول: آلات اللهو
  4. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

أ – أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه مال، وهذا تمشياً مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها.

ب – أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته، وهذا وجه ضعيف في مذهب الشافعية.

ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه، وإلا فلا يصح، هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو بما يأتي:

١- ما رواه أبو أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷿ بعثني هدى ورحمة للمؤمنين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام" ١.

٢- ما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، وذكر منها ظهور القينات٢، والمعازف وشربت الخمور" ٣.

٣- ما روي عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "في هذه الأمة خسف٤ ومسخ٥ وقذف٦ فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 356 (SanadKitab #7571, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.