Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 357

  1. الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
  2. الفصل الثالث: بيع آلات اللهو
  3. المبحث الأول: آلات اللهو
  4. المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

القينات والمعازف، وشربت الخمور" ١.

فظاهر هذا الحديث ترتيب هذه المهلكات المشار إليها وهي الخسف والمسخ والقذف على ظهور الأشياء المذكورة في الحديث، وهي القينات والمعازف وشرب الخمر، لأن هذا الترتيب يفيد تحريمها، وذلك لأن العقاب لا يكون إلا على فعل المحرم أو ترك الواجب.

٤- ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر٢، والحرير، والخمر، والمعازف" ٣.

حيث أخبر النبي ﷺ أنه سيكون من أمته من يستحل المحرمات ومنها المعازف، مراده الآلات المعدة للهو، فدل الحديث على حرمة سماع صوت المعازف، وبالتالي حرمة بيعها تبعاً لذلك.

واستدل من قال بجواز بيع المعازف وغيرها من آلات اللهو بما يأتي:

١- قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٤.

فإن الآية الكريمة دلت بعمومها على إباحة جميع البيوع، إلا ما نص على تحريمه وجاء به دليل خاص فيعمل به، ولم يأت نص يحرم بيع آلات اللهو فيكون بيعها مباحاً استناداً إلي عموم الآية.

اعتراض على هذا الاستدلال: أن هذه الآية إن كانت تدل بعمومها على حل

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 357 (SanadKitab #7571, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.