Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 53

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  4. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

السباع، وبالتالي فإنه يجوز بيع عظمه ونحوه وعلى القول بطهارة عظم الميتة رواية عن الإمام أحمد.

المذهب الثاني: يرى أن عظم الميتة ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف نجس وبالتالي لا يجوز بيعه

وأن هذا ينطبق على كل مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:

أ - أن أم المؤمنين أم سلمة١ ﵂ قالت سمعت النبي ﷺ يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء" ٢.

ب - أن أنس٣ ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يتمشط بمشط من عاج"٤.

? - أن ابن عباس٥ ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 53 (SanadKitab #7571, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.