Lewati ke konten

Kitab: Al-Buyu' al-Muharramah wal Manhiyyu 'anha · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 54

  1. الباب الأول: في النجاسات
  2. الفصل الأول: بيع الميتة
  3. المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة
  4. المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة

تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ ١ "ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى" ٢.

د - "أن النبي ﷺ أمر ثوبان٣ ﵁ أن يشتري لفاطمة ﵂ قلادة من عصب وسوارين من عاج" ٤ والعاج هو ناب الفيل، ولو كان نجساً ما أمر النبي ﷺ بشرائه، لأن النجس لا يجوز اعتباره محلاً للبيع أو الشراء.

وهذه الآثار في مجملها تدل على طهارة العظام ونحوها مما يترتب عليه القول بجواز بيعها على نحو ما سيرد حالاً.

هذا فضلاً عن أن السبب في حرمة الميتة إنما هو الرطوبة السيالة والدماء النجسة، ولما كانت العظام ونحوها لا رطوبة ولا دم فيها، فلا تتحقق نجاستها، وبالتالي فلا مانع من اعتبارها محلاً لإجراء التصرفات عليها ومنها البيع٥.

واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:

أ- أن الله سبحانه قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٦ والمعروف أن العظم ونحوه بعض الميتة ولهذا تسري عليه أحكامها من القول بالنجاسة وحرمة البيع للنهي عن بيع

Rujukan halaman ini: البيوع المحرمة والمنهي عنها، ص 54 (SanadKitab #7571, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.