Lewati ke konten

Kitab: At-Tanjim wal Munajjimun · Pengarang: عبد المجيد بن سالم المشعبي

Baca halaman 170

  1. الباب الثاني: أحكام التنجيم
  2. الفصل الثاني: حكم الاستسقاء بالأنواء
  3. الفصل الثاني: حكم الاستسقاء بالأنواء

قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فهي عين غديقة" ١، قالوا: دلت الآيات السابقة والحديث على جواز جعل الرياح علامة على المطر بحسب ما جرت عليه العادة، وكذلك الأنواء يجوز جعلها علامة على ما جرت به العادة، بشرط أن يعتقد أن النوء لا تأثير له في نزول المطر، ولا هو فاعل، وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده٢.

وبما رواه الببهقي والطبري بسنديهما وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: (قد حدثني من لا أتهم أنه شهد المصلى مع عمر بن الخطاب ﵁ وهو يستسقي بالناس عام الرمادة، قال فدعا والناس طويلاً، واستسقى طويلاً، وقال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس ﵁: يا أمير المؤمنين إن أهل العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاً. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس) ٣.

Rujukan halaman ini: التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ص 170 (SanadKitab #7591, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.