Lewati ke konten

Kitab: Ad-Difa' 'anish Shahabi Abi Bakrah · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca halaman 45

  1. الباب السادس: التعليق على جمل من المقال

النساء في الحكم"، واستدلَّ به أيضاً الشوكاني في السيل الجرار (٤/٢٧٣) ، فقال: "وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله ﷿، فدخوله فيها دخولاً أوَّليًّا"، وكذا ما تقدَّم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهنَّ بالرجال، وأنَّ المرأة لا تسافر إلاَّ مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجل إلاَّ مع ذي محرم، فإنَّ الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصة، وأيضاً ما تقدَّم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه ﷺ وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع.

والجواب عن الإيراد الثاني أنَّه لو تسلَّطت امرأة على الرجال أو سلَّطوها على أنفسهم - وهو غير جائز لهم شرعاً - وحصل لها نجاح في سياستها إن سُلِّم ذلك النجاح، فإنَّ ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له، وإنَّما الحكم للغالب، وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول

Rujukan halaman ini: الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، ص 45 (SanadKitab #7617, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.