بها هذا المصلي. (¬١)
واعترض عليه:
بأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذا الذي لم يجد من يصافه، عاجز عن الإتيان بواجب المصافة، فيسقط عنه فتصح صلاته.
القول الثاني:
أن الرجل إذا صف وحده خلف الصف، وصلى ركعة فأكثر، فصلاته باطلة مطلقا.
وبه قال: الحنابلة في المشهور عنهم، (¬٢) وهو قول إسحاق، والنخعي، والحكم، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وابن حزم (¬٣). (¬٤) وهو اختيار ابن باز (¬٥).
قال ابن قدامة: (¬٦) "ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره، أعاد الصلاة، وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملة، لم تصح صلاته".