صليا جزءا من الصلاة خلف الصف، ولم يأمرهما النبي ﷺ بالإعادة، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير، والقليل، كالحدث.
ونوقش الاستدلال بهما من وجهين:
الوجه الأول:
بأن هذا انفراد جزئي، ومن فعل كما فعل ابن عباس، وجابر ﵃، لم يسم مصليا خلف الصف بهذه الصفة. (¬١)
الوجه الثاني:
أن ما فعله المصلي قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة (¬٢).
الدليل الخامس:
أن هذا الداخل إلى المسجد يريد الصلاة مع الجماعة، وَفعَل ما أُمر به، وقد أدى أركان الصلاة، وواجباتها، وقد قال النبي ﷺ "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬٣) وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر.
ونوقش:
بأن هناك واجبات أخرى يجب مراعاتها، مثل المصافة ولم يأت