Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 102

  1. الفصل الثاني أحكام صفوف الرجال
  2. المبحث الرابع حكم من صف وحده خلف الصف
  3. المطلب الأول: بالنسبة للرجال
  4. القول الأول
  5. الدليل الرابع
  6. وجه الاستدلال من الحديثين

ونوقش:

أنه قد اتفق الفقهاء، على صحة وقوفها منفردة، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة، والرجل ورد أمره بالمصافة، والنهي عن انفراده وحده، فيكون القياس غير صحيح (¬١).

واعترض عليه:

بأن حال من لم يجد أحدا يصافه، هو مثل حال المرأة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، ومن ثم فالقياس صحيح.

الدليل الثالث:

عن ابن عباس ﵃، قال: "نمت عند ميمونة ﵂، والنبي ﷺ عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ" (¬٢).

الدليل الرابع:

عن جابر بن عبد الله ﵃ قال: "قام رسول الله ﷺ ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (¬٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

حديث ابن عباس، وجابر ﵃ حينما أدارهما النبي ﷺ من وراء ظهره، فقد

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 102 (SanadKitab #762, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.