الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي ﷺ سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".
وقال في المدونة (¬١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".
وقال النووي (¬٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".
وقال المرداوي (¬٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:
الدليل الأول:
حديث ابن عباس ﵃ قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (¬٤).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أقام ابن عباس ﵃ وهو غلام (¬٥) عن يمينه فدل