Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 121

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الأول أحكام مصافة الصبي المميز
  3. المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة
  4. القول الأول
  5. الدليل الثاني

وحيث إن مصافة الصبي للبالغ في الفريضة لم يثبت فيها دليل فلا تصح مصافته.

ويناقش:

أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل خاص يستثني الفريضة من ذلك الحكم، ويدل لهذا قول ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" (¬١)، وحيث لم يكن استثناء، فدل على صحة المصافة في الفريضة، والنافلة.

الدليل الثاني:

أن الصبي صلاته نفل، ولا يصح أن يصاف المتنفل المفترض، ومن ثم لا تصح مصافته.

ويناقش:

أنه ثبت في السنة ما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت في قصة معاذ ﵁ أنه "كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم" (¬٢). فجواز مصافته من باب أولى.

ويناقش أيضا:

بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ "ألا رجل يتصدق على

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 121 (SanadKitab #762, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.