أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين" (¬١).
وجه الدلالة:
أن عمرو بن سلمة ﵁ صلى بقومه وهو ابن سبع سنين إماما، فدل على جواز مصافته من باب أولى.
المطلب الثاني: مصافة الصبي المميز في الفريضة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أنها لا تصح مصافة الصبي في الفريضة.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (¬٢).
قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟ قال أما الفريضة فلا يصل حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به (¬٣) واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
أن الأصل في العبادات الحظر - المنع - ما لم يثبت دليل،