وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (¬١)
وقال في المجموع (¬٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".
وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (¬٣)
ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:
أولا:
أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (¬٤)
ثانيا:
ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (¬٥) وحديث