Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 136

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الثاني أحكام صفوف النساء
  3. المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال
  4. المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة

وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (¬١)

وقال في المجموع (¬٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".

وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (¬٣)

ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:

أولا:

أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (¬٤)

ثانيا:

ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (¬٥) وحديث

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 136 (SanadKitab #762, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.