Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 139

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الثاني أحكام صفوف النساء
  3. المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال
  4. المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة
  5. واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة
  6. القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل

ومن خلال ما سبق يتبين أن المرأة مأمورة بالستر، وعدم إظهار الزينة للرجال الأجانب، وكذلك خفضها لصوتها، وغير ذلك مما فيه صيانة للمرأة وحفظها، ودرءًا للفتنة، وأسبابها.

واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل.

وبه قال الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢). وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري (¬٣).

جاء في الفتاوى الهندية (¬٤): "ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض، والنوافل، إلا صلاة الجنازة".

وقال النفراوي (¬٥): "ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء".

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 139 (SanadKitab #762, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.