Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 140

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الثاني أحكام صفوف النساء
  3. المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال
  4. المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة
  5. واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة
  6. القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل
  7. الدليل الثاني

الأدلة:

الدليل الأول:

حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي ﷺ أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬١).

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.

ويناقش:

بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول ﷺ قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.

الدليل الثاني:

أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (¬٢)

ويناقش:

أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 140 (SanadKitab #762, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.