Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 141

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الثاني أحكام صفوف النساء
  3. المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال
  4. المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة
  5. واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة
  6. القول الثاني: أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض
  7. الدليل الثاني
  8. وجه الدلالة

القول الثاني:

أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض.

قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض" (¬١)

وبه قال الحنابلة في رواية (¬٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (¬٣). الأدلة

الدليل الأول:

الأثر عن ابن عمر ﵃: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … " (¬٤).

الدليل الثاني:

الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن" (¬٥).

وجه الدلالة:

أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 141 (SanadKitab #762, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.