القول الثاني:
أن إمامتها وصلاتهن جماعة جائزة في النفل دون الفرض.
قال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض" (¬١)
وبه قال الحنابلة في رواية (¬٢) وهو قول الشعبي، والنَّخعي، وقتادة (¬٣). الأدلة
الدليل الأول:
الأثر عن ابن عمر ﵃: "كان يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وأمرها أن تقوم في وسط الصف … " (¬٤).
الدليل الثاني:
الأثر عن الشعبي أنه قال: "تَؤُم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن" (¬٥).
وجه الدلالة:
أن الآثار الواردة في إمامة المرأة للنساء هي في النافلة دون الفريضة.