وتناقش من وجهين:
الوجه الأول:
أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.
الوجه الثاني:
أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (¬١)
القول الثالث:
أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا.
وبه قال الحنفية مع الكراهة (¬٢) والشافعية (¬٣)، والحنابلة في رواية (¬٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (¬٥) وابن القيم (¬٦).
قال الشافعي (¬٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".