Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 142

  1. الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء
  2. المبحث الثاني أحكام صفوف النساء
  3. المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال
  4. المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة
  5. واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة
  6. القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا

وتناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

الوجه الثاني:

أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (¬١)

القول الثالث:

أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا.

وبه قال الحنفية مع الكراهة (¬٢) والشافعية (¬٣)، والحنابلة في رواية (¬٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (¬٥) وابن القيم (¬٦).

قال الشافعي (¬٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 142 (SanadKitab #762, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.