Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 154

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة
  4. القول الأول: أن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة
  5. الدليل الأول
  6. وجه الاستدلال
  7. الوجه الأول

قال الكاساني: (¬١) "يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة".

وقال السرخسي (¬٢): "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه".

الأدلة.

الدليل الأول:

حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها" (¬٣).

وجه الاستدلال:

أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

ويناقش من وجهين.

الوجه الأول: أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 154 (SanadKitab #762, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.