Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 155

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة
  4. القول الثاني: يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها

الوجه الثاني: أن لفظ الحديث فيه ذكر لفظ (وسطها)، وهذا لا يتعين بالصدر، فقد يحتمل غيره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، سقط الاستدلال به. (¬١)

الدليل الثاني:

أن الصدر وسط البدن، لأن الرِّجلين والرأس من جملة الأطراف، والقيام بِحِذَاءِ الوسط أولى، ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة. (¬٢)

الدليل الثالث:

أَن مَعْدن العلم والحكمة هو القلب، فالوقوف بحياله أولى (¬٣).

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأنه لا يسلم بأن الصدر هو الوسط، وهي أيضا تعليلات في مقابل النص وهو الصلاة بحذاء رأس الرجل، كما سيأتي في أدلة القول الثالث.

القول الثاني:

يقف عند وسط الرجل، ومن المرأة عند منكبيها.

قال به المالكية (¬٤)، واستدلوا بما يلي:

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 155 (SanadKitab #762, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.