الدليل الأول:
الأثر الوارد عن ابن مسعود ﵁ أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (¬١).
الدليل الثاني:
الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (¬٢).
ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.
القول الثالث:
يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها).
وهو رواية عند أبي حنيفة (¬٣) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤) ورواية عند الحنابلة (¬٥) وهو قول ابن حزم (¬٦) وهو اختيار ابن باز (¬٧)،