Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 156

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة
  4. القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)

الدليل الأول:

الأثر الوارد عن ابن مسعود ﵁ أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (¬١).

الدليل الثاني:

الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (¬٢).

ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.

القول الثالث:

يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها).

وهو رواية عند أبي حنيفة (¬٣) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٤) ورواية عند الحنابلة (¬٥) وهو قول ابن حزم (¬٦) وهو اختيار ابن باز (¬٧)،

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 156 (SanadKitab #762, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.