Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 157

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة
  4. القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)
  5. الدليل الأول

وابن عثيمين (¬١).

قال النووي (¬٢): "وَالسُّنة أن يقف الإمام فيها - أي في صلاة الجنازة- عند رأسِ الرَّجل، وعند عَجِيزَةِ المرأة".

وقال ابن قدامة (¬٣): "والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة" واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

حديث نافع أبي غالب قال: " .... فلما وضعت الجنازة، قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 157 (SanadKitab #762, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.