Lewati ke konten

Kitab: Ahkamus-Shaffi fis-Shalah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca halaman 158

  1. الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار
  2. المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز
  3. المطلب الأول: موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة
  4. القول الثالث: يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها)
  5. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

الأثر عن الحسن قال: "يقام من المرأة حيال ثدييها، ومن الرجل فوق ذلك" (¬١).

وجه الدلالة:

أن في هذا الأثر دليل على أن الموقف من الرجل عند الرأس.

الدليل الثالث:

الأثر عن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: "أين أقوم من الجنازة؟ فخلع نعله ثم قال: هاهنا يعني وسطها" (¬٢).

الدليل الرابع:

لأن عَجُزها أعظم عورتها، فَاخْتَرنا أن يقف عنده ليستره (¬٣).

الترجيح:

بعد النظر في الأدلة، يترجح والله أعلم القول الثالث - وقوف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها) _؛ لقوة دليلهم الأول وصراحته؛ ولما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشة.

Rujukan halaman ini: أحكام الصف في الصلاة، ص 158 (SanadKitab #762, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.