المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها:
اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:
القول الأول:
يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.
وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (¬١).
الأدلة:
الدليل الأول:
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" (¬٢).
ويناقش:
بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (¬٣) فيقدم عليه.
الدليل الثاني:
ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد